كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع (¬1) ولم (¬2) يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم (¬3) يضعهما (¬4) على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأَقْعَى (¬5) أو تربّع في صلاته (¬6) من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً (¬7) قاعداً أيتربّع (¬8) ويقعد كيف يشاء (¬9)، وإن شاء يصلي (¬10) محتبياً (¬11)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام (¬12) فصلاته تامة، وإن (¬13) كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي (¬14) في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة (¬15).
قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت (¬16) وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا ليس (¬17) بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره (¬18) أن يكون في قبلة المسجد؟
¬__________
(¬1) ح ي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع.
(¬2) ح ي: فلم.
(¬3) ح ي: أو لم.
(¬4) ح: يضعها.
(¬5) تقدم تفسير الإقعاء.
(¬6) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع.
(¬7) ح - تطوعاً.
(¬8) ك ح: يتربع؛ م: أيربع.
(¬9) ح ي: شاء.
(¬10) ح ي: صلى.
(¬11) الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب، "حبو".
(¬12) ح ي: إن لم يكن أمام الإمام.
(¬13) ح ي: فإن.
(¬14) ح ي: فصلى.
(¬15) لكنه يكره. انظر: 1/ 3 ظ.
(¬16) ح ي: في البيت.
(¬17) ح ي: ليست.
(¬18) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره.