كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

كاد (¬1) أن يبلغ ولم (¬2) يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى (¬3) عرياناً أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت جارية قد (¬4) راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها (¬5)، ولا يشبه هذا (¬6) إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد (¬7)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة (¬8) مكاتَبة أو أم ولد (¬9) صلت بغير قناع ركعة (¬10) ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ (¬11) صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء (¬12)، ثم فى خل الصلاة فصلى ركعة (¬13) ثم أحدث فخرجت (¬14) منه (¬15) ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف (¬16)؟ قال: بل (¬17) يستأنف الوضوء والصلاة (¬18)، ولو تَمَّ على صلاته (¬19) كان (¬20) عليه أن
¬__________
(¬1) ك م: قد يكاد.
(¬2) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما لم.
(¬3) ك: وصلى؛ م - أو صلى.
(¬4) ح ي - قد.
(¬5) ك: أن تجزيها.
(¬6) ك م - هذا.
(¬7) ح ي: وأم الولد والمدبرة.
(¬8) ح ي + أو.
(¬9) ك: وأم ولد.
(¬10) ح
(¬11) ك م: تمت.
(¬12) ح
(¬13) م: ركعتين.
(¬14) ح
(¬15) م: معه.
(¬16) ح
(¬17) ح: بلى.
(¬18) ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله: "قلت لم" بعد قوله: "ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد"، كما أثبتناه.
(¬19) ح: على صلاة.
(¬20) ح: بأن.

الصفحة 186