أن يعيد. قلت: فهل يقصر (¬1) المريض الصلاة كما يقصر (¬2) المسافر؟ قال: لا (¬3). قلت: فهل يصلي بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء؟ قال: لا. قلت: فإن فعل في هذا كله وصلى؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد (¬4).
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة وهو صحيح قائم (¬5) ثم أصابه وجع فلم يستطع أن يصلي إلا قاعداً يومئ (¬6) إيماء أو مضطجعاً يومى إيماء، أيصلي بقية صلاته بالإيماء وقد صلى بعضها قائماً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلى قاعداً يسجد ويركع (¬7) وصلى (¬8) ركعتين ثم بَرَأ وصحّ (¬9)؟ قال (¬10): يصلي (¬11) بقية صلاته قائماً (¬12) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع الركوع ولا السجود فصلى (¬13) ركعة يومئ إيماء ثم صحّ (¬14) فقام أيصلي بقية صلاته قائماً؟ قال: أما هذا فيستقبل الصلاة كلها قائماً. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن هذا كله (¬15) يومئ، والأول كان (¬16) يسجد.
قلت: أرأيت الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا يستطيع الجلوس فأراد أن يصلي مضطجعاً يومئ إيماء كيف يومئ؟ قال: يتوجه (¬17) نحو القبلة، فيومئ على قَفَاه (¬18)، ويجعل السجود أخفض من الركوع حتى يفرغ من صلاته.
¬__________
(¬1) ح: يقضي؛ ي: يقض.
(¬2) ح: يقضي؛ ي: يقض.
(¬3) ح ي: نعم.
(¬4) ح ي: أن يعيده.
(¬5) م + به؛ ح ي - قائم.
(¬6) ي: أيومئ.
(¬7) ح ي: قاعداً يركع ويسجد.
(¬8) ح ي: فصلى.
(¬9) م: ثم أوتر أو صح.
(¬10) ح ي: فقام.
(¬11) ح ي: أيصلي.
(¬12) ح ي + قال نعم.
(¬13) ح: وصلى.
(¬14) ح - ثم صح.
(¬15) ح ي: كان.
(¬16) ح - كان.
(¬17) ي: يوجه.
(¬18) أي يكون مستلقياً على ظهره، ويتوجه بوجهه نحو القبلة. انظر: المبسوط، 1/ 213.