[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم (¬1).
قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم (¬2). قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه (¬3) في هذا (¬4). وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه (¬5) في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير (¬6) الصلاة كلها إلا التكبيرة (¬7) التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم (¬8). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك (¬9) التعوذ وترك "سبحانك اللَّهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل (¬10) عليه سهو؟ قلت (¬11): لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: فإن ترك التشهد ساهياً؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن (¬12) في الركعة الأولى أو في الثانية
¬__________
(¬1) ك - قال نعم.
(¬2) ح ي - قلت فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو قال نعم قلت أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم.
(¬3) ح ي - عليه.
(¬4) ح ي: في ذلك.
(¬5) ح ي: فعليه.
(¬6) م: في تكبيرة.
(¬7) ي: إلا تكبيرة.
(¬8) ك م - قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم.
(¬9) م: وترك.
(¬10) ح ي + كان.
(¬11) م: قال.
(¬12) م ح ي: الكتاب.