كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أو بدأ بغيرها، فلما قرأ من السورة شيئاً ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن (¬1)؟ قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن نسي (¬2) فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين (¬3) وقد قرأ غيرها هل يقرؤها (¬4) في الأخريين (¬5)؟ قال: إن شاء قرأها، وإن شاء لم يقرأها. قلت: فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين (¬6). وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين (¬7) أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة (¬8) بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئاً ففعل (¬9) ذلك ساهياً أعليه (¬10) أن يقرأ في الأخريين (¬11) مع فاتحة القرآن سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ. قلت: فإن لم يقرأ (¬12) في الأوليين بشيء (¬13) من القرآن ساهياً أترى عليه أن يقرأ بفاتحة (¬14) القرآن وبسورة (¬15) في كل ركعة من الأخريين (¬16)؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كان إماماً وكانت العشاء فقرأ (¬17) في الأخريين (¬18) وجهر (¬19) بالقراءة أو كانت (¬20) الظهر والعصر (¬21) فقرأ (¬22)
¬__________
(¬1) ح ي: الكتاب.
(¬2) ح ي: إن لم يقرأ.
(¬3) ح ي + ساهياً.
(¬4) ك م: هل يقرأ.
(¬5) م: في الآخرتين.
(¬6) م: في الآخرتين.
(¬7) م: في الآخرتين.
(¬8) ي: واحد.
(¬9) ح ي: فعل.
(¬10) ح ي: هل عليه.
(¬11) م: في الآخرتين.
(¬12) م - قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ.
(¬13) ي: شي.
(¬14) ي: فاتحة.
(¬15) ي: وسورة.
(¬16) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين.
(¬17) ح ي: قرأ.
(¬18) م: في الآخرتين.
(¬19) ك م: وأخفى.
(¬20) م: وكانت؛ ح ي: وإن كانت.
(¬21) ح ي: أو العصر.
(¬22) ح ي: قرأ.

الصفحة 195