كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فيهما وجهر بالقراءة كان (¬1) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئاً (¬2) وقرأ في الأخريين (¬3) بآيةٍ آيةٍ وهو ساهٍ (¬4) في الأوليين متعمدٌ (¬5) في الأخريين (¬6)؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية (¬7) قصيرة جداً. وقال أبو حنيفة [آخِراً]: صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة، ورجع (¬8) عن قوله الأول (¬9). قلت: أرأيت (¬10) هل (¬11) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة (¬12) في صلاة يخافت فيها (¬13) أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن (¬14)؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر (¬15) فيه أو جهر فيما يخافت (¬16) فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع (¬17) أذنيه القرآن (¬18) أو رفع ذلك أو خفض (¬19) في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع
¬__________
(¬1) ح: فأخفى القراءة أكان؛ ي: وأخفى القراءة أكان.
(¬2) ح: بشيء؛ ي: شيء.
(¬3) م: في الآخرتين.
(¬4) ح ي: ساهي.
(¬5) ح ي: متعمداً.
(¬6) م: في الآخرتين.
(¬7) ح ي: لا يجزيه إن كان قرأ آية.
(¬8) ك م: ثم إنه رجع. ولا توجد هذه العبارة في نسخة ي. والمعروف أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولاً بعدم إجزاء الآية القصيرة ثم قال بإجزائها. انظر: الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 221؛ وبدائع الصنائع للكاساني، 1/ 112.
(¬9) ح ي - وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ورجع عن قوله الأول.
(¬10) ح ي - أرأيت.
(¬11) ح ي: فهل.
(¬12) ح ي: بالقرآن.
(¬13) ح: بها.
(¬14) ك م - في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. وانظر: الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 222.
(¬15) م: فيما جهر.
(¬16) م: فيما نخافت.
(¬17) ح ي: فأسمع.
(¬18) ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.
(¬19) ح ي - أو رفع ذلك أو خفض؛ ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.

الصفحة 196