وليس عليه أن يسجد سجدتي (¬1) السهو. قلت: فإن سلم متعمداً وعليه التشهد وقد قعد (¬2) قدر (¬3) التشهد أجزأه ذلك وليس عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى، ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات، أيجب عليه سجدتا السهو؟ قال (¬4): إن (¬5) كان حين سها لم يدر كم صلى (¬6) حتى تفكّر (¬7) ونظر في ذلك، فإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. وإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك (¬8) لم يَطُلْ (¬9) ولم يشغله ذلك (¬10) عن شيء من صلاته، فصلى (¬11)، فلا سهو عليه. والإمام والذي صلى (¬12) وحده في ذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو قائماً حتى ذكر فقعد هل (¬13) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله (¬14). فإذا تغير عن حاله (¬15) وجب (¬16) عليه سجدتا (¬17) السهو. قلت: وكذلك لو فعل هذا في الرابعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً (¬18)
¬__________
(¬1) ح ي: سجدتا.
(¬2) م: التشهد وقعد.
(¬3) ح ي: مقدار.
(¬4) ح ي - أيجب عليه سجدتا السهو قال.
(¬5) ح ي: وإن.
(¬6) ح ي - حين سها لم يدر كم صلى.
(¬7) م: حتى يفكر؛ ح ي: قد تفكرها.
(¬8) ح ي - فإن كان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك.
(¬9) ح: لم يبطل.
(¬10) ح - ذلك.
(¬11) ح ي - فصلى.
(¬12) ح ي: يصلي.
(¬13) م - هل.
(¬14) ح ي: لأنه تغيرت حاله.
(¬15) ح ي - فإذا تغير عن حاله.
(¬16) ح ي: أوجبت.
(¬17) ح: سجدتي.
(¬18) ح: أو ثلثة أو أربعة؛ ي: أو أربعة.