حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر (¬1) جسده (¬2) ثلاثاً ثلاثاً؟ قال: يجزيه.
قلت (¬3): أدنى ما يَكفي (¬4) من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء (¬5). قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء (¬6).
قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر (¬7) رأسها (¬8) إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها (¬9).
قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه (¬10) هل يفسد عليه ذلك (¬11) الماء؟ قال: لا. قلت: / [1/ 4 ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما (¬12) لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على (¬13) سائر (¬14) جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله (¬15) يَقطر (¬16) في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر (¬17)
¬__________
(¬1) ح - وسائر.
(¬2) ح: وجسده.
(¬3) ح ي + أرأيت.
(¬4) ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء.
(¬5) ح ي: من الماء.
(¬6) ي: من ماء. ذكر الإمام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري، الوضوء، 47؛ وصحيح مسلم، الحيض، 51 - 53. ولكن التقدير ليس بضروري، وإنما الأمر متوقف على إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثر، لكن يكره الإسراف. انظر: المبسوط، 1/ 45.
(¬7) م ح ي: شعرها.
(¬8) م ح ي - رأسها.
(¬9) م + قال نعم.
(¬10) ح: في أثوابه.
(¬11) ح ي: هل يفسد ذلك عليه.
(¬12) ك م: ما.
(¬13) ي: وعلى.
(¬14) ك م - سائر.
(¬15) ح ي - الماء كله.
(¬16) ح ي + كله.
(¬17) م ح ي - آخر.