كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده (¬1) الأول مع الإمام لا (¬2) يجزيه من سهوه هذا الأخير (¬3)، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده (¬4) لهذا (¬5) السهو (¬6) الآخر (¬7). قلت: أرأيت إن لم يسجد (¬8) مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها (¬9) في صلاته (¬10) كم عليه أن يسجد للسهو (¬11)؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يَسْهُ (¬12) حتى فرغ من صلاته هل (¬13) عليه أن يسجد لسهو الإمام (¬14)؟ قال: نعم. قلت: لم (¬15) وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام (¬16) في الثانية فجاء (¬17) رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم (¬18) وإنما دخل معه (¬19) بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب (¬20) على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما (¬21) وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما (¬22) بعدما يفرغ من صلاته.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث
¬__________
(¬1) ح ي: سجود.
(¬2) ك م: ولا.
(¬3) ك ح ي: الآخر.
(¬4) ح ي: سجود.
(¬5) ك م: فهذا.
(¬6) ح ي - السهو.
(¬7) ك: للآخر؛ م: للأخير.
(¬8) ك م: لم يسه.
(¬9) ح ي - فسها.
(¬10) ح ي: من صلاته.
(¬11) ك م ح ي - للسهو. والتصحيح من ج ر.
(¬12) ح ي: لم يسجد؛ ح ي + سهواً.
(¬13) ح ي + يجب.
(¬14) يعني: أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر: المبسوط، 1/ 225.
(¬15) م - لم.
(¬16) ح - ثم قام؛ ي: فلما قام.
(¬17) ح ي: جاء.
(¬18) ح ي - لم.
(¬19) ك م - معه.
(¬20) ح ي: ما وجب.
(¬21) ح ي: سجدهما.
(¬22) م ح ي - معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما، صح م هـ.

الصفحة 202