كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وهو غير متعمد لذلك، هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي (¬1) السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل (¬2)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته (¬3)، ثم أحدث (¬4) فتأخر وقدّم رجلاً (¬5)، هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا (¬6) على الإمام (¬7) الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬8) سها الثاني أيضاً (¬9) كم عليه للسهو (¬10)؟ قال: كفته (¬11) سجدتا السهو الأول (¬12) لسهوه (¬13) الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني (¬14) هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم، إن بنى على صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول، فما وجب عليه وجب على الأول (¬15). ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أَفسد (¬16) صلاتَه وصلاةَ من خلفه، وكان قد أَفسد صلاةَ الأول. أَوَلاَ ترى أن ما (¬17) دخل على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث (¬18) الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من (¬19) خلفه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج (¬20) من أن يكون إمامهم وصار (¬21) الإمام غيره. قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما سلم سجد سجدة
¬__________
(¬1) ح: سجدة.
(¬2) ح - ذلك.
(¬3) ح ي - فسها في صلاته.
(¬4) ح ي: فأحدث.
(¬5) ح ي + وقد سها الأول في صلاته.
(¬6) ك م: التي كانت.
(¬7) ح ي - الإمام.
(¬8) ح ي: وإن.
(¬9) ح ي - أيضاً.
(¬10) ي - للسهو.
(¬11) ك م ج رط: عليه؛ ح ي - كفته. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 225. وعبارة الحاكم: ... كفاه سجدتان لسهوه وسهو الأول. انظر: الكافي، 1/ 11 ظ. وعبارة السرخسي: كفته سجدتان. انظر: المبسوط، 1/ 225.
(¬12) ح ي + وليس عليه.
(¬13) ح: للسهو؛ ي: لسهو.
(¬14) ح ي + فسهى.
(¬15) ح ي: على الآخر.
(¬16) ح ي: فسد.
(¬17) ح ي: أنما.
(¬18) ح ي: إن أحدث.
(¬19) ح ي: وعلى من.
(¬20) ح ي: لو خرج.
(¬21) ح ي: وكان.

الصفحة 203