واحدة للسهو ثم أحدث، هل ينبغي له (¬1) أن يتوضأ ثم يرجع (¬2) إلى مكانه فيسجد الأخرى (¬3) ثم يتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل أو تكلم؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته (¬4) وسلم سجد (¬5) سجدة واحدة للسهو (¬6) ثم أحدث، أينبغي له أن يتأخر ويقدّم رجلاً غيره (¬7) فيسجد بهم الثانية؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة، فسجد الإمام (¬8) سجدة واحدة ثم أحدث، فقدّم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة، كيف يصنع؟ قال: يسجد بهم (¬9) أخرى ثم يتشهد (¬10)، ثم يتأخر فيقدّم رجلاً قد أدرك مع الإمام الصلاة، فيسلم بهم، ثم يقوم هو فيقضي ما بقي (¬11) من صلاته (¬12).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة (¬13) في أيام التشريق (¬14) من صلاته وقد سبقه الإمام (¬15) بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو، أليس (¬16) يسجدهما (¬17) هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام (¬18)؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم (¬19) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به (¬20) الإمام، فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. قلت: وكذلك التلبية؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (¬21) التكبير
¬__________
(¬1) ي - له.
(¬2) ي: ثم رجع.
(¬3) ح ي: أخرى.
(¬4) ح ي - من صلاته.
(¬5) ح ي: فسجد.
(¬6) م - للسهو؛ ح ي: لسهوه.
(¬7) ح ي - غيره.
(¬8) ح - الإمام.
(¬9) م: لهم.
(¬10) ح ي: ويتشهد.
(¬11) ح ي - رجلاً قد أدرك مع الإمام الصلاة فيسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي.
(¬12) ح: من صلى به؛ ي: من صلا به.
(¬13) ح ي - ركعة.
(¬14) ح ي + ركعة.
(¬15) ح ي + الإمام.
(¬16) م: ليس.
(¬17) ح ي: يسجد.
(¬18) ح ي - به الإمام.
(¬19) ح ي: أم يقوم.
(¬20) ح ي - به.
(¬21) ح: اختلفا.