إذا (¬1) خطا خطوة، أو لا (¬2) أجعله (¬3) قطعاً (¬4) وإن مشى فرسخاً (¬5)، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك (¬6) أن يجاوز أصحابه (¬7).
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر خمس ركعات ساهياً هل (¬8) عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (¬9). قلت: أرأيت (¬10) إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد (¬11) صلى خمساً أيضيف (¬12) إليها ركعة (¬13) حتى تكون ستاً (¬14) أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة (¬15) ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة (¬16). وإن لم يفعل (¬17) لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت (¬18): فإن كان (¬19) قعد في الرابعة (¬20) قدر التشهد؟ قال (¬21): قد (¬22) تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد (¬23) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف (¬24) إليها ركعة (¬25) أخرى وتكلم (¬26)؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.
¬__________
(¬1) ح ي: إذا ما.
(¬2) ك م ط: ولا.
(¬3) ح: أو لأجعله.
(¬4) ح ي: قاطعاً.
(¬5) ي + في فرسخ.
(¬6) ح ي - وقت ذلك.
(¬7) ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده. وذكر السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط، 1/ 227.
(¬8) ح ي + يجب.
(¬9) ح ي: الظهر.
(¬10) ح ي + رجلاً.
(¬11) ك - قد.
(¬12) ح: ليضيف.
(¬13) ح ي + أخرى.
(¬14) م: حتى يكون شياً.
(¬15) ح ي: يشفع من ركعة.
(¬16) ح ي: الظهر.
(¬17) ح ي: فإن لم يقعد.
(¬18) ح ي: قلت.
(¬19) ح ي + قد.
(¬20) ط: في الركعة.
(¬21) ح ي: قال.
(¬22) ح ي: فقد.
(¬23) ح: ثم يثبت هذه.
(¬24) م ح: لم يضيف.
(¬25) ي - ركعة.
(¬26) ح ي + حين صلى الخامسة.