كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

بذلك الوَضوء (¬1)؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (¬2) توضأ (¬3) بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به (¬4) بعده (¬5). قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى (¬6) به يوماً أو أكثر (¬7) من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬8) شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في (¬9) الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن (¬10) هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُباً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ (¬11) أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر (¬12) فلا يُشرب (¬13) منه ولا يُتوضأ (¬14) به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُباً أراد أن يَغتسل فأدخل يده (¬15) في الإناء قبل أن يَغسلها (¬16) ثم اغتسل بذلك الماء
¬__________
(¬1) ح: وضوءه بذلك؛ ي: وضوءه ذلك.
(¬2) ح ي - قد.
(¬3) ي + توضأ.
(¬4) م - به.
(¬5) ح ي - بعده. هذا هو الماء المستعمل. قال السرخسي: ثم اختلفوا في صفة الماء المستعمل، فقال أبو يوسف -رحمه الله-: هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش، وهو روايته عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم، وقال محمد -رحمه الله تعالى-: هو طاهر غير طهور، وهو رواية زفر وعافية القاضي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ... انظر: المبسوط، 1/ 46.
(¬6) ح: أو صلى؛ ي: وصلى.
(¬7) م: أو كثر.
(¬8) ح: حائض.
(¬9) ح ي - الماء في.
(¬10) خ: بأن.
(¬11) الحُبّ: الجَرّة، أو الجرة الضخمة. انظر: القاموس المحيط، "حبب".
(¬12) ح - فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر؛ صح هـ
(¬13) ي: تشرب.
(¬14) ي: تتوضأ.
(¬15) ح ي: يديه.
(¬16) م ح ي: أن يغسلهما.

الصفحة 21