كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام (¬1) في الثالثة وسجد سجدتين (¬2)، فهاتان السجدتان للركعة الأولى، وبطلت (¬3) الوسطى. قلت (¬4): وعليه في جميع ما صنع سجدتا (¬5) السهو بعد التسليم؟ قال: نعم (¬6).
قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد (¬7) قدر التشهد في (¬8) الرابعة، ثم صلى (¬9) الخامسة، لم جَعلتَ صلاتَه تامة؟ قال: لأنه قد (¬10) قعد قدر التشهد (¬11) فقد تمت صلاته. فلا (¬12) يُفسِد (¬13) صلاتَه ما حدث (¬14) بعد ذلك من (¬15) كلام أو ضحك أو صلاة. قلت: أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو، ثم فعل شيئاً من ذلك بعدما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعدما سجد إحداهما؟ قال: صلاته في هذا (¬16) تامة، غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث. قلت: لم جَعلتَ عليه الوضوء وهو في غير الصلاة، وقد زعمتَ أن صلاته تامة؟ قال: أجل، إن صلاته تامة، غير أنه قد (¬17) بقي عليه شيء يجب عليه (¬18) فيه الوضوء إذا قهقه (¬19) أو أحدث، ولا تفسد (¬20) صلاته. ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه في الصلاة على تلك الحال (¬21) كان قد أدرك معه الصلاة. أَوَلاَ ترى لو أن رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال (¬22) كان (¬23) قد أدرك معه الجمعة. أَوَلاَ ترى لو أن
¬__________
(¬1) ك م - في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام.
(¬2) ح - سجدتين.
(¬3) ح ي: وأبطلت.
(¬4) ح ي - قلت.
(¬5) ك م - سجدتا.
(¬6) ح ي - بعد التسليم قال نعم.
(¬7) ك ح ي: وقد قعد.
(¬8) ح + الركعة.
(¬9) ح ي: ثم قام فصلى.
(¬10) ح ي - قد.
(¬11) ح ي + في الرابعة.
(¬12) ح ي: ولا.
(¬13) ح: تفسد.
(¬14) ح ي: ما أحدث.
(¬15) ح ي + حدث أو.
(¬16) ح ي: في هذين.
(¬17) ح - قد.
(¬18) م + يجب عليه.
(¬19) ح ي: إن قهقه.
(¬20) ح م: يفسد.
(¬21) ح: الحالة.
(¬22) ح: لحالة.
(¬23) ح ي - كان.

الصفحة 210