قلت: أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد؟ قال: هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات، ففَسَدَتْ، فعليه أن يعيدها.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته، ثم أحدث فقدّم رجلاً قد (¬1) فاتته ركعة، كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم، فإذا انتهى إلى تمام صلاة الإمام تشهد، ثم تأخر (¬2) من غير أن يسلم ويقدّم (¬3) رجلاً ممن أدرك أول الصلاة، فيسلم بهم (¬4) ويسجد سجدتي السهو، ثم يقوم هذا الإمام الثاني فيقضي ما سبقه (¬5). قلت: وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع الذي قدّم قبل (¬6) أن يقضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن في القوم رجل قد أدرك الصلاة من أولها كيف يصنع الإمام الثاني؟ قال: إذا انتهى إلى رابعة (¬7) الإمام الأول (¬8) تشهد، ثم تأخر من غير أن يسلم، فقام يقضي وحده (¬9) ما سبق به، وقام القوم يقضون (¬10) وحداناً. قلت: فإذا (¬11) قضوا وحداناً هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا (¬12) على الإمام الأول؟ قال: نعم. قلت: فمتى (¬13) يسجدونهما (¬14)؟ قال: كلما فرغ رجل (¬15) منهم من صلاته وسلم سجد (¬16) سجدتي السهو. قلت: لم أوجبتَ (¬17) على كل رجل منهم أن يسجد للسهو (¬18) ولم يسجد الإمام، وزعمتَ (¬19) أنه (¬20) إذا لم يكن (¬21) سجد (¬22) الإمام فلا سجود على أصحابه؟ قال: ليس هذا كذلك.
¬__________
(¬1) م: فقد.
(¬2) ح ي: وتأخر.
(¬3) ح ي: وقدم.
(¬4) ح ي: بالقوم.
(¬5) ح ي: سبق به.
(¬6) م - قبل.
(¬7) ح: إلى الرابعة.
(¬8) ك م - الأول.
(¬9) ح ي: وحده يقضي.
(¬10) ح ي: فقضوا.
(¬11) ح ي: وإن.
(¬12) ي: وجبتان.
(¬13) ح ي: وإن.
(¬14) ك م ي: يسجدهما.
(¬15) ح ي: إذا فرغ كل رجل.
(¬16) ي: ويسلم يسجد.
(¬17) م: لم وجبت.
(¬18) ي: لسهوه.
(¬19) ح ي: قد زعمت.
(¬20) ح ي - أنه.
(¬21) ح ي - يكن.
(¬22) ح ي: يسجد.