وسورة (¬1). قلت: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم. قلت: فإن سبقه بثلاث ركعات؟ قال: يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة (¬2) في كل ركعة، ويقرأ في (¬3) الأخيرة (¬4) بفاتحة الكتاب (¬5)، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت (¬6). قلت: فإن كان الإمام سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم يدرك معه إلا أنه أدركه جالساً، أيسجد (¬7) معه إذا سجد الإمام للسهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ فيما يقضي؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه يقضي أول صلاته، فعليه أن يقرأ.
قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام ركعتين ولم يقرأ فيهما، فدخل الرجل معه في (¬8) الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين (¬9)، وقرأ الإمام فيهما، فلما سلم قام هذا يقضي، أيقرأ (¬10) فيما يقضي من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ؟ قال: لا يجزيه (¬11)، وعليه أن يعيد الصلاة (¬12). قلت: ولم قد (¬13) أجْزَت صلاة (¬14) الإمام وقد صارت (¬15) صلاة (¬16) هذا فاسدة وقد أدرك معه الركعتين اللتين قرأ فيهما الإمام؟ قال: لأن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر صلاته في الركعتين (¬17) فهو يجزيه. وأما هذا فإنه (¬18) يقضي أول صلاته، فلا
¬__________
(¬1) ح ي: وبسورة؛ ك م + وهو قول محمد. ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي في ذلك خلافاً بين الإمام محمد والإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكافي، 1/ 12 و؛ والمبسوط، 1/ 230.
(¬2) ح ي: القرآن وبسورة.
(¬3) ح ي + الركعة.
(¬4) ك: في الآخرة؛ ي: الآخرة.
(¬5) ح ي: القرآن.
(¬6) ح ي - وإن شاء سكت.
(¬7) ك: يسجد.
(¬8) ح - في.
(¬9) م: الآخرتين.
(¬10) ي: أما يقرأ.
(¬11) ي: لا تجزيه؛ ح ي + صلاته.
(¬12) ح ي - الصلاة.
(¬13) ح ي - قد.
(¬14) ك م - صلاة.
(¬15) ح ي - وقد صارت.
(¬16) ح ي: وصلاة.
(¬17) ح ي: في ركعتين.
(¬18) ح ي: فهو.