كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قال: لا، صلاتهم (¬1) فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة (¬2).
قلت: أرأيت إماماً صلى بقومٍ الظهرَ، وصلى إمامٌ آخَرُ بقومٍ آخَرِين الظهرَ، فلما سلم الإمامان معاً (¬3) جميعًا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي (¬4)، وقد بقي (¬5) على كل واحد منهما ركعة (¬6)، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما (¬7) تامة، وصلاة المؤتم (¬8) فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث (¬9) صلوات (¬10)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها (¬11) هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم الغَدَاةَ وتشهّد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم (¬12)، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (¬13) إذا ارتفعت (¬14) الشمس. وهذا (¬15) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (¬16) صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إماماً صلى بقومٍ الجمعةَ فقعد في الثانية قدر (¬17) التشهد (¬18) ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر (¬19) أربع
¬__________
(¬1) ح ي: وصلاتهم.
(¬2) ح ي - فإن صلاته تامة.
(¬3) ح ي - معاً.
(¬4) ح - ورجل من هؤلاء يقضي.
(¬5) ح ي: بقيت.
(¬6) ح - ركعة.
(¬7) ح ي: فيهما.
(¬8) ح ي: وصلاة الذي ائتم.
(¬9) ح: أو اثنتين أو ثلاثة؛ ي: أو اثنين أو ثلاثة.
(¬10) ح ي - صلوات.
(¬11) ك م - وحدها.
(¬12) ك م: أن يسجد.
(¬13) ح + وأما.
(¬14) ح ي: إذا طلعت.
(¬15) ح ي: في.
(¬16) ح ي: أما أنا فأرى.
(¬17) ح ي - قدر.
(¬18) ح ي: وتشهد.
(¬19) ح: الصلاة.

الصفحة 218