ركعات. وهذا (¬1) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (¬2) صلاته وصلاة من خلفه تامة.
قلت: أرأيت رجلاً (¬3) مسافراً عرياناً لا يجد ثوبًا فصلى ركعتين فقعد فيهما (¬4) قدر التشهد وتشهد (¬5) ثم وجد ثوباً؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل. وهذا (¬6) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (¬7): نرى (¬8) صلاته تامة.
قلت: أرأيتَ رجلاً قرأ بالفارسية في الصلاة (¬9) وهو يحسن (¬10) العربية (¬11)؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا (¬12) قول أبي حنيفة (¬13). وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء (¬14) من التوراة أو الإنجيل أو الزبور (¬15) وهو يحسن القرآن (¬16) أو لا يحسن إن هذا (¬17) لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس (¬18) بقرآن ولا تسبيح (¬19).
قلت: أرأيت عَرَق الحمار أو البغل (¬20) أو لعابهما (¬21) يصيب الثوب؟ قال: لا ينجسه. قلت: وكذلك (¬22) لو (¬23) كان كثيراً فاحشاً؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) ح ي: في.
(¬2) ح ي: أما أنا فأرى.
(¬3) ح ي - رجلاً.
(¬4) ح ي - فيهما.
(¬5) ح ي: فتشهد.
(¬6) ح ي: في.
(¬7) ح ي + أما أنا.
(¬8) ح ي: فأرى؛ ح ي + أن.
(¬9) ح ي: في الصلاة بالفارسية.
(¬10) ح ي: لا يحسن.
(¬11) ح ي + أو يحسن القراءة بالعربية.
(¬12) ح ي: وهو.
(¬13) ي + وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن لم يجزيه وإن كان لا يحسن العربية أجزأه. وقد تقدمت المسألة. انظر: 1/ 3 و
(¬14) ح: شيئاً.
(¬15) م ح ي: والإنجيل والزبور.
(¬16) ح ي: القراءة.
(¬17) ح ي: إنه.
(¬18) ح ي: وليس.
(¬19) ح ي: بتسبيح؛ ح ي + فلا يجزيه.
(¬20) ح: البغل أو الحمار؛ ي: والبغل.
(¬21) ح ي: ولعابهما.
(¬22) ح - وكذلك؛ ي - قلت وكذلك.
(¬23) ح ي: وإن.