هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده (¬1) قَذَر أجزأه، وإن كان في يده (¬2) قَذَر لم يجزه (¬3).
قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل (¬4) ليغتسل أتحب (¬5) له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في (¬6) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسياً أو متعمداً (¬7)؟ قال: لا يضرّه ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يؤتَى (¬8) بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط (¬9) فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به (¬10) ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إن شرب (¬11) من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي (¬12)؟ قال: أَحَبُّ إليَّ (¬13) أن يتوضأ بغيره. قلت (¬14): فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه (¬15) دجاجة هل يتوضأ منه (¬16)؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها (¬17) فإني أكره له (¬18) أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن (¬19) يتوضأ به (¬20). قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى (¬21)؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَراً (¬22) فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.
¬__________
(¬1) ح ي: في يديه.
(¬2) ح ي: في يديه.
(¬3) ي: لم يجز.
(¬4) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب، "غسل".
(¬5) م: أيحب؛ ح: أيجب.
(¬6) ح ي - في.
(¬7) ك: أو معتمداً؛ ح: أو متعمداً.
(¬8) م: نوي.
(¬9) م: أو يتمخط.
(¬10) ح ي: منه.
(¬11) ح: إن يشرب.
(¬12) ح ي - ويصلي.
(¬13) م - إلي.
(¬14) ح ي - قلت.
(¬15) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه.
(¬16) ح ي: به.
(¬17) م: عليها.
(¬18) ي + ذلك.
(¬19) ي: بأن.
(¬20) ي - به.
(¬21) ح ي: فيصلي.
(¬22) ي: قذر.