كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وقال أبو يوسف (¬1): إذا سقط من لعاب الحمار أو البغل وعرقه (¬2) شيء في وَضوء الرجل (¬3) قليلاً كان أو كثيراً فإن ذلك يُفسد الماء، ولا يجزي (¬4) من توضأ به. فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد (¬5) غيره لم يجزه (¬6). وقال أبو حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أفسد (¬7) الصلاة. وقال (¬8): لا (¬9) يتوضأ بسؤر شيء من السباع إلا بسؤر السِّنَّوْر، فإنه يتوضأ بسؤرها ولا بأس بلعابها. وقال أبو حنيفة (¬10): وغير (¬11) سؤرها أحب إلي أن يتوضأ به (¬12). وقال أبو حنيفة: لا بأس (¬13) بسؤر الحائض والمشرك وإن أدخلا (¬14) أيديهما (¬15) أو شربا (¬16) بعد أن لا يُعلَم في أيديهما قَذَرٌ.
قلت: أرأيت رجلاً نسي التكبير في دبر الصلاة في أيام التشريق هل عليه سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس من الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً نسي القنوت في الوتر وذكر ذلك بعدما (¬17) رفع (¬18) رأسه من الركوع (¬19) هل يقنت؟ قال: لا (¬20)، ليس عليه قنوت بعد الركوع. قلت: فهل عليه سجدتا (¬21) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قنت بعدما رفع رأسه من الركوع هل يسقط عنه سجدتا (¬22) السهو؟ قال: لا. قلت: لم جعلت
¬__________
(¬1) ح ي + ومحمد.
(¬2) ح ي: إذا سقط من عرق الحمار أو البول ولعابه.
(¬3) ح ي: رجل.
(¬4) ح ي: يجزيه.
(¬5) ح ي + ماء.
(¬6) ي: لم يجزيه.
(¬7) ح ي + هذا.
(¬8) ح ي - وقال.
(¬9) ح ي: ولا.
(¬10) ح ي - أبو حنيفة.
(¬11) ح ي: غير.
(¬12) ح ي - أبو حنيفة.
(¬13) ي + بالوضوء.
(¬14) ح ي: أدخل.
(¬15) ح ي + فيه.
(¬16) ح ي + منه.
(¬17) ح ي - وذكر ذلك بعدما.
(¬18) ح ي: فرفع.
(¬19) ح ي + ثم ذكر.
(¬20) ح ي - لا.
(¬21) ح: سجدة.
(¬22) ح: سجدة.

الصفحة 220