كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

تُفسِد (¬1) عليه صلاتَه (¬2) الركعتان (¬3) اللتان نوى أن يصليهما؛ لأنه (¬4) لم يدخل فيهما، وليس عليه قضاؤهما (¬5). قلت: أرأيت مسافراً نوى أن يصلي الظهر (¬6) أربع ركعات، ثم بدا له (¬7) فصلى ركعتين؟ قال: لا تفسد (¬8) صلاته (¬9). ألا ترى أنه (¬10) لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها (¬11) بكلام أو حدث فصلى ركعة، ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها، أن صلاته تامة. فإذا (¬12) نوى شيئاَ فلم يفعل (¬13) أو أراد (¬14) أن يزيد شيئاً ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة، ولا شيء عليه فيما نوى. قلمت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع ونوى (¬15) أن (¬16) يصلي ركعتين، فصلى ركعة (¬17) فقرأ فيها (¬18)، ثم صلى ركعة أخرى (¬19) فلم يقرأ فيها، أو قرأ (¬20) في (¬21) الثانية ولم يقرأ في الأولى، ثم سلم؟ قال: عليه أن يستقبل ركعتين. قلت (¬22): إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأخريين (¬23) أو (¬24) في الأوليين كما وصفت لك، وقد نوى بالأخريين (¬25) قضاء الأوليين، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أفسد الأوليين، فلا يستطيع أن يدخل في صلاة أخرى (¬26) صحيحة حتى يقطع الأوليين. قلت: وكذلك لو أتمها ست ركعات؟ قال: نعم. قلت: لم أفسدت الأوليين؟ قال: لأنه لم يقرأ في إحداهما، فلا (¬27) تكون صلاةٌ
¬__________
(¬1) م ح ي: يفسد.
(¬2) ح ي - صلاته.
(¬3) ي: الركعتين.
(¬4) ك م - لأنه.
(¬5) ح: قضاؤها.
(¬6) ح ي - الظهر.
(¬7) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(¬8) ح ي - لاتفسد.
(¬9) ح ي + تامة.
(¬10) ك م - أنه.
(¬11) م: أن يقطعهما.
(¬12) ح ي: وإن.
(¬13) ك م - فلم يفعل.
(¬14) ك: وأراد.
(¬15) ح ي - ونوى.
(¬16) ح ي: وأن.
(¬17) ح ي - فصلى ركعة.
(¬18) ح ي: فيهما.
(¬19) ك م - أخرى.
(¬20) م - قرأ.
(¬21) ح ي + الركعة.
(¬22) ح ي + أرأيت.
(¬23) م: في الاخرتين؛ ح ي + ولم يقرأ.
(¬24) ح ي - أو.
(¬25) م: بالاخرتين؛ ح ي: الأخريين.
(¬26) ك م ح ي - أخرى. والزيادة من ج.
(¬27) ح ي: ولا.

الصفحة 223