بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي (¬1) أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال (¬2): لأنه (¬3) قد (¬4) أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة (¬5) أخرى، فتكون (¬6) إذًا ثلاثاً، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما (¬7). قلت: أرأيت رجلاً صلى الغداة (¬8) فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها (¬9) أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون (¬10) ثلاثاً (¬11)، فعليه (¬12) أن يستقبل (¬13) الغداة. قلت: أرأيت رجلاً (¬14) افتتح الصلاة (¬15) وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة (¬16) الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (¬17) قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية (¬18) أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين (¬19) أيضاً، فعليه أن يستقبل أربعاً. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين (¬20). قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب (¬21) على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه (¬22) أن يعيد الصلاة، أترى (¬23) عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو (¬24)، فإن سها سجد (¬25).
¬__________
(¬1) ح ي: الذي.
(¬2) ك م - قلت لم قال.
(¬3) م - لأنه.
(¬4) ح ي - قد.
(¬5) ح ي - ركعة.
(¬6) م: فيكون.
(¬7) ح: يقضيها.
(¬8) ح ي + ركعتين.
(¬9) ح ي - إليها.
(¬10) ك م: وعليه.
(¬11) ح ي - تكون ثلاثاً.
(¬12) ح ي: وعليه.
(¬13) ح ي: الصلاة.
(¬14) ي: رجل.
(¬15) ح ي: التطوع.
(¬16) ح ي - الركعة.
(¬17) م: جنب.
(¬18) ح ي + فقد.
(¬19) ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين.
(¬20) ح ي: الركعتين.
(¬21) ي: صلاه أوجب.
(¬22) ح ي: لم أمرته.
(¬23) ح ي: هل.
(¬24) ح ي: أن يسهوا.
(¬25) ح + سجدة؛ ي: سجده.