كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

لأنه قد قطع صلاته (¬1) التي (¬2) سها فيها (¬3) ودخل في غيرها، فلما دخل في غيرها (¬4) سقط عنه سجدتا (¬5) السهو.
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر وحده وقد فرغ (¬6) من صلاته وسلم، ثم دخل مع الإمام (¬7) في صلاة غيرها، ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام، فتفكّر (¬8) حتى شَغَلَه تفكُّرُه، هل (¬9) عليه في هذه الصلاة سهو؟ قال: لا (¬10). قلت: لم؟ قال: لأنه لم يشك في شيء منها. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكّر (¬11) فيها؟ قال: نعم إن لم يشغله عنها شيء (¬12).
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين (¬13) فسها فيهما (¬14) فسجد لسهوه (¬15) بعد التسليم والتشهد (¬16)، ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين (¬17)؟ قال: ليس له (¬18) ذلك إلا أن يستقبل التكبير. ألا ترى (¬19) أنه إن بنى على التكبير الأول كانت (¬20) عليه سجدتا السهو وسط (¬21) صلاته.
¬__________
(¬1) ك م - صلاته.
(¬2) ك م: الذي.
(¬3) ح ي: فيه.
(¬4) ح ي - فلما دخل في غيرها.
(¬5) ي: سجدتي.
(¬6) ح ي: وفرغ.
(¬7) ي: مع إمام.
(¬8) ح ي + فيها.
(¬9) ك م - هل.
(¬10) م - لا.
(¬11) ح: فتفكر.
(¬12) ك م - قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. وقال الحاكم: وإن شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره، لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي، 1/ 12 ظ؛ والمبسوط، 1/ 232 - 233.
(¬13) ح + فسلم.
(¬14) ي: فيها.
(¬15) ح ي: ثم سجد للسهو.
(¬16) ح ي: بعد التشهد والتسليم.
(¬17) ح ي: أخراوين.
(¬18) م - له؛ ح: عليه.
(¬19) ح: يرى.
(¬20) ح ي: كان.
(¬21) ك م ج ر ط: وسقطت؛ ح ي: وتسقط. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وإذا صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبني=

الصفحة 230