ولا تكون سجدة (¬1) السهو إلا في آخر الصلاة. وإن (¬2) استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.
...
باب صلاة المسافر
قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (¬3). قلت: ولم وقّت له (¬4) ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬6): "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو (¬7) محرم" (¬8)، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني (¬9) عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير
¬__________
= عليهما ركعتين لم يكن له ذلك، لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة، وذلك غير مشروع. انظر: المبسوط، 1/ 233.
(¬1) ي: سجدتي.
(¬2) ح ي: فإن.
(¬3) ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره.
(¬4) ح: لم تمت؛ ي: لم قلت.
(¬5) ح ي: الأثر.
(¬6) ح ي - أنه قال.
(¬7) ح ي + رحم.
(¬8) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلائة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 167. وانظر: صحيح البخاري، تقصير الصلاة، 4؛ وصحيح مسلم، الحج، 413.
(¬9) ح ي: وبلغنا.