كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أنهما قالا (¬1): إلى (¬2) المدائن ونحوها (¬3).
قلت: أرأيت (¬4) إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه (¬5) خمسة عشر يوماً (¬6) أتم الصلاة، وإن كان (¬7) لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت (¬8): ولم وقّت (¬9) خمسة عشر يوماً (¬10)؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر (¬11).
قلت: أرأيت إذا خرج (¬12) من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين
¬__________
(¬1) ح: مالا.
(¬2) ك م - إلى.
(¬3) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 167. وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير، فوَقَّتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 75؛ والمصنف لعبد الرزاق، 2/ 528.
(¬4) ح ي - أرأيت.
(¬5) ح ي: فيها.
(¬6) ح ي + أو أكثر من ذلك.
(¬7) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يوماً أو كان.
(¬8) ح - قلت.
(¬9) ح ي: قلت.
(¬10) ح - يوماً.
(¬11) رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمد، 39؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، 1/ 170؛ والمصنف لعبدالرزاق، 2/ 534؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 208؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 183.
(¬12) ح ي: إن خرج.

الصفحة 232