قلت: أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول (¬1) أو عَذِرَة أو وقع ذلك في الحُبّ (¬2) وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب (¬3) من ذلك الماء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن توضأ (¬4) وصلى أياماً؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.
قلت: أرأيت إن وقع في وَضوئه لُعابُ ما يؤكل لحمه أو وقع في الحُبّ (¬5)؟ قال: أما اللُّعاب فليس يُفسد الماء، ولا بأس أن (¬6) يتوضأ به ويشرب منه. قلت: أرأيت إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في الحُبّ (¬7)؟ قال: هذا فاسد، وهو (¬8) يُفسد الماء. قلت: فإن توضأ بذلك الماء وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله، وإن وقع (¬9) في ماء لم يفسد حتى يَغلب على الماء، فإذا غلب على الماء لم (¬10) يتوضأ به. وقال أبو يوسف: لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة وشِبْهِها، وبولهُا يُفسد الماء وإن كان قليلاً. وقال محمد: لا بأس بشربه، فليس (¬11) يُفسد الماء (¬12).
قلت: أرأيت رجلاً (¬13) توضأ فبدأ برجليه قبل ذراعيه أو بذراعيه قبل وجهه أو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه أو ترك (¬14) بعض أعضائه حتى جفّ ما قد غسل أو فعل ذلك في غُسله ثم غسل ما بقي؟ قال: يجزيه غُسله (¬15)، ووضوؤه تامّ، ولكن أفضل ذلك أن يبتدئ (¬16) بيديه (¬17) ثم
¬__________
(¬1) ح ي: من خمر أو بول أو دم.
(¬2) ح ي: في الجب.
(¬3) ح ي: ويشرب.
(¬4) ح ي + به.
(¬5) ح: في الجب. والحب هو الجرة الضخمة كما تقدم.
(¬6) ح ي: بأن.
(¬7) ح ي: في الجب.
(¬8) ح ي - وهو.
(¬9) ح ي + ذلك.
(¬10) ك م: فلم.
(¬11) ح ي: ولا.
(¬12) أما عند الإمام أبي حنيفة فلا يجوز شربه للتداوي ولا لغيره. انظر: المبسوط، 1/ 54.
(¬13) ي: رجل.
(¬14) ح ي: وترك.
(¬15) ح ي: وغسله.
(¬16) ح ي: أن يبدأ.
(¬17) م: ببدنه.