رجلاً قد أدرك أول الصلاة، فيسلم (¬1) بهم، ويقوم هو (¬2) فيقضي تلك الركعة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم أربع ركعات فنسي سجدتين، سجدة من أول ركعة (¬3)، وسجدة من الثانية (¬4)، فلم يذكر ذلك حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك (¬5)، وخلفه رجل قد أدرك معه أول (¬6) الصلاة ونام خلفه ولم يصل (¬7) معه (¬8) شيئاً ثم انتبه حتى قعد مع الإمام (¬9) في الرابعة؟ قال (¬10): ينبغي لهذا الرجل (¬11) أن يقوم فيصلي الركعة الأولى (¬12) والثانية والثالثة (¬13) بغير قراءة. قلت: فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه (¬14)؟ قال: نعم (¬15). قلت: وكذلك لو أدركه في السجدة (¬16) الثانية؟ قال: نعم (¬17).
قلت: أرأيت مسافراً نسي الظهر، فدخل أهلَه (¬18) وقد ذهب وقتها، ثم ذكر ذلك (¬19) فقام يصلي، فجاء (¬20) رجل مقيم فدخل معه (¬21) في الصلاة وقد فاتته (¬22) تلك الصلاة (¬23)؟ قال: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد
¬__________
(¬1) ي: فسلم.
(¬2) ك م - هو؛ ح + هو.
(¬3) ح ي: الركعة.
(¬4) ح ي: من الثاني.
(¬5) ح ي - ذلك.
(¬6) م ح ي - أول.
(¬7) ح: يصلي.
(¬8) ح ي: معهم.
(¬9) ح ي: حين قعد الإمام.
(¬10) ك م: فإنه.
(¬11) ح ي: ينبغي للرجل.
(¬12) ي: ركعة من الأولى.
(¬13) ح ي: ثم الثانية ثم الرابعة.
(¬14) ح ي: قلت فإن أدرك الرجل الإمام في السجدة الأولى.
(¬15) ح ي: قال يسجد معه.
(¬16) ح ي - السجدة.
(¬17) ك م + قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم. والمسألة غير واضحة. ولم أجدها في الكافي ولا في المبسوط. وأظن أن في النسخ سقطًا. والله أعلم.
(¬18) من باب دخل بيتَه انظر: لسان العرب، "دخل".
(¬19) ح ي - ذلك.
(¬20) ح ي: وقام يصليها وجاء.
(¬21) ح - معه.
(¬22) ح ي: فاتت.
(¬23) ح ي: الركعة؛ صح ح هـ.