كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ويتشهد ويسلم، ثم يقوم (¬1) هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات. قلت: أرأيت إن كان (¬2) الإمام هو المقيم فائتم (¬3) به المسافر؟ قال (¬4): صلاته تامة (¬5)، وأما (¬6) المسافر فصلاته (¬7) فاسدة، لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات، لأنها صلاة قد ذهب وقتها، وقد وجبت عليه ركعتين (¬8)، فلا (¬9) يستطيع أن يتمها أربعاً (¬10).
قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مسافرين في مصر (¬11) أيصلي بهم أربع ركعات أو ركعتين؟ قال: يصلي بهم (¬12) ركعتين، والمصر في هذا وغيره سواء.
قلت: فإن قامت معهم في الصلاة (¬13) جارية (¬14) لم تحض فصلت بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أن تفسد (¬15) على الرجل الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها، وبقيتُهم صلاتهُم تامة (¬16). ألا ترى أني آمرها أن تتوضأ وتصلي، ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد، وكذلك لو صلت عريانة وهي تجد ثوبًا أمرتها بالإعادة (¬17). ولو (¬18) كان غلاماً قد راهق ولم يحتلم فقام (¬19) مع القوم في الصف أجزأه وأجزأهم، ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية. وكذلك الغلام لو قام (¬20) مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل والغلام ذلك.
¬__________
(¬1) ح ي: ويقوم.
(¬2) ح ي - إن كان.
(¬3) ي: فاتم.
(¬4) ي + أما المقيم فإن.
(¬5) ح - صلاته تامة.
(¬6) ح: أما.
(¬7) ح ي: فإن صلاته.
(¬8) ح: ركعتان.
(¬9) ح ي: لا.
(¬10) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 243.
(¬11) ح ي: في المصر.
(¬12) ح ي - بهم.
(¬13) ح ي - في الصلاة.
(¬14) ح ي + في الصف.
(¬15) م: أن يفسد.
(¬16) ح ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم فصلاتهم تامة.
(¬17) ح: أن تعيد.
(¬18) ح ي: وإن.
(¬19) ح ي: وقام.
(¬20) ح ي: لو قام الغلام.

الصفحة 247