كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت رجلاً ترك الصلاة في السفر أياماً أيكون بمنزلة المغمى عليه؟ قال: لا، وعلى هذا أن يقضي ما ترك. قلت: وكذلك لو صلى أربعاً ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه أن يقضي ما صلى هكذا.
قلت: أرأيت إن ترك صلاة واحدة ثم صلى شهراً وهو ذاكر لتلك (¬1) الصلاة؟ قال: عليه أن يعيد تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد ما بعدها. قلت (¬2): فإن (¬3) صلى يوماً أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها؟ قال: فإن (¬4) أبا حنيفة كان يقول (¬5): إذا صلى يوماً وليلة (¬6) أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها إن (¬7) عليه أن يقضي (¬8) تلك الصلاة، ويعيد ما (¬9) صلى (¬10) وهو ذاكر لها، وإن كان (¬11) أكثر من صلاة (¬12) يوم وليلة (¬13) أعاد (¬14) تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد (¬15) ما صلى، وهو (¬16) استحسان وليس بقياس. وأما (¬17) قول أبي يوسف ومحمد فعلى ما قال أبو حنيفة حتى يصلي أكثر من (¬18) يوم وليلة وهو ذاكر لتلك الصلاة (¬19)، فإذا فعل ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة (¬20) يوم (¬21) وليلة من أول ما صلى، ولم يعد ما بقي (¬22).
¬__________
(¬1) ح ي: تلك.
(¬2) ي + أرأيت.
(¬3) ح ي: إن.
(¬4) م - فإن.
(¬5) ح ي: قال كان أبو حنيفة يقول.
(¬6) ح ي - وليلة.
(¬7) ح ي - إن.
(¬8) ح ي: أن يصلي.
(¬9) ح ي + بعدها وإذا.
(¬10) ح ي + بعدها.
(¬11) ي - وهو ذاكر لها وإن كان.
(¬12) ح ي - صلاة.
(¬13) ح ي + وهو ذاكر لها فإنه.
(¬14) ح ي: يعيد.
(¬15) ح ي: ولم يعد.
(¬16) ح ي: وهذا.
(¬17) ح ي + في.
(¬18) ح ي + صلاة.
(¬19) ك م - وهو ذاكر لتلك الصلاة.
(¬20) م ح: وصلى.
(¬21) ح: يوماً.
(¬22) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 244.

الصفحة 248