قلت: أرأيت مسافراً صلى صلاة (¬1) الظهر وهو (¬2) على غير وضوء، وصلى (¬3) العصر وهو ذاكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، وهو يحسب أنه (¬4) يجزيه؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد (¬5) الظهر، ثم يصلي (¬6) العصر. قلت: فإن (¬7) لم يصل الظهر والعصر (¬8) حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة ثم صلى المغرب؟ قال (¬9): يعيد العصر، ولا يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب بعد صلاةٍ يَرى (¬10) أنها تامة (¬11). قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر بغير وضوء تام، وهو يرى أنه تام، ثم أحدث (¬12) فتوضأ (¬13) وصلى العصر، ثم ذكر أن الظهر (¬14) كانت بغير (¬15) وضوء تام (¬16)؟ قال: يعيد (¬17) الأول (¬18)، ولا يعيد الآخر (¬19).
قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين ركعة، فقرأ سجدة التلاوة (¬20)، فلم يسجدها ناسياً، ثم قام (¬21) في الثانية، فدخل معه مسافر في صلاته (¬22)، فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته، وصلى الرجل معه (¬23)،
¬__________
(¬1) ح ي - صلاة.
(¬2) ح ي - وهو.
(¬3) ح ي: ثم صلى.
(¬4) ح ي: أن ذلك.
(¬5) ح ي: أن يصلي.
(¬6) ح: ويصلي.
(¬7) ح ي: قلت أرأيت إن.
(¬8) ح ي: ولا العصر.
(¬9) ح ي + عليه أن.
(¬10) م: ترى.
(¬11) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 244 - 245.
(¬12) ح ي + فذهب.
(¬13) ح: وتوضأ.
(¬14) ح ي: أن الأول.
(¬15) ح ي: على غير.
(¬16) ح: تامة.
(¬17) م: لا يعيد.
(¬18) ح ي: الأولى.
(¬19) ح ي: العصر.
(¬20) ح ي: تلاوة.
(¬21) م: ثم قرأ.
(¬22) ح: وصلى به؛ ي: وصلا به.
(¬23) ح ي + الظهر.