قلت: أرأيت رجلاً أسلم (¬1) في دار الحرب، فمكث بها (¬2) شهراً أو شهرين ولا (¬3) يعلم أن عليه الصلاة (¬4)، ولم يأمره (¬5) بذلك أحد (¬6)، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما (¬7) جميعاً القضاء حتى تقوم عليهما (¬8) الحجة ويعلم (¬9) أن ذلك عليه، ولكن ندع (¬10) القياس، والقول قول أبي حنيفة (¬11).
قلت: أرأيت (¬12) مسافراً ترك الظهر والعصر من يومين (¬13) مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي (¬14) ترك أولاً؟ قال: يتحرى الصواب (¬15)، فيقضي الأولى منهما في نفسه (¬16)، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر (¬17)؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي (¬18) الظهر، فإن كان العصر أولاً (¬19) أجزأه (¬20)، وأجزأه (¬21) الظهر (¬22) بعد ذلك، وإن كان الظهر أولاً فقد (¬23) أجزأه الظهر (¬24) وأجزأه (¬25) العصر بعد ذلك،
¬__________
(¬1) م: سلم.
(¬2) ح ي: فيها.
(¬3) ح ي: لا.
(¬4) ح ي: صلاة.
(¬5) م: ولم يأمر.
(¬6) ح: أحد بذلك.
(¬7) ح ي: على واحد منهما.
(¬8) ك م: عليه؛ ح: عليهم.
(¬9) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم.
(¬10) م: يدع؛ ح ي: أدع.
(¬11) ح ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد.
(¬12) ح ي + رجلاً.
(¬13) م: من قومين.
(¬14) ح - الذي؛ ي: التي.
(¬15) ح + في نفسه.
(¬16) ح - منهما في نفسه.
(¬17) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين.
(¬18) ح - يصلي.
(¬19) ح ي + فقد.
(¬20) ح ي + الظهر.
(¬21) ك: وأجزأته؛ م: أو أجزأته.
(¬22) ح ي: العصر.
(¬23) ح ي - فقد.
(¬24) ح ي - الظهر.
(¬25) ح ي + ذلك.