كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وعليه أن يستقبل الصلاة (¬1)؛ لأنه أفسدها (¬2) قبل أن ينوي المقام (¬3).
قلت: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم في الظهر، فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام، ما على (¬4) المسافر (¬5)؟ قال (¬6): على المسافر أن يصلي ركعتين (¬7). قلت: لم؟ قال: لأن المقيم قد أفسد صلاته، وإنما كان يجب على المسافر أربع لو أتم (¬8) المقيم (¬9) صلاته، فلما أفسدها عاد المسافر إلى حاله (¬10)، فعليه ركعتان. ألا ترى لو أن مسافراً دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه الجمعة، فإن أفسدها وجبت (¬11) عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت، وعلى المسافر ركعتان.
قلت: أرأيت المسافر أي الصلاة (¬12) يقصر (¬13)؟ قال: يصلي الفجر ركعتين مثل صلاة المقيم، ويقصر الظهر فيصلي ركعتين، ويقصر العصمر فيصلي ركعتين، ويصلي المغرب صلاة المقيم، ويقصر العشاء فيصلي ركعتين، ويصلي الوتر ثلاث ركعات مثل (¬14) صلاة المقيم، إلا أنه يقصر القراءة في كل ما ذكرت، ولا يشبه الحضر السفر (¬15) في القراءة. قلت: وكذلك (¬16) صلاة التطوع في السفر ركعتين، وهما (¬17) في الحضر
¬__________
(¬1) ح ي - لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة.
(¬2) ك م + هذا.
(¬3) ح ي + قلت أرأيت المرأة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت قال يجزيهم وتقوم وسطاً من الصف.
(¬4) ك: ما صلاة؛ م: ما حلا؛ ح ي: هل على.
(¬5) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(¬6) ح ي + نعم.
(¬7) ح ي - على المسافر أن يصلي ركعتين.
(¬8) ح ي: أربعاً لو تم.
(¬9) ح ي + على.
(¬10) ح ي: على حاله.
(¬11) ح: وجب.
(¬12) ح ي: أي الصلوات.
(¬13) ح: يقضي.
(¬14) ح ي - مثل.
(¬15) ح ي: السفر الحضر.
(¬16) ح + صلاته.
(¬17) ي: أو هما.

الصفحة 255