غزو وفي (¬1) حرب (¬2)، وأي سفر أشد من هذا. قلت: وكذلك لو كانوا في سفر (¬3) وقد حاصروا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزلوا مدينة من المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا (¬4) أهلها وقاتلوهم وقد وطّنوا أنفسهم على الإقامة؟ قال: هؤلاء مسافرون وإن وطّنوا أنفسهم.
قلت: أرأيت مسافراً (¬5) صلى بقوم مسافرين ونوى الجمعة ونوى القوم ذلك؟ قال: لا تجزيهم (¬6)، وعليهم أن يصلوا الظهر. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم ينووا (¬7) الظهر، وإنما نووا الجمعة، فلا تجزيهم (¬8) من (¬9) الجمعة (¬10)، لأنهم مع غير إمام (¬11) في (¬12) غير مصر (¬13). قلت: أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا (¬14) الجمعة (¬15) مع أهله (¬16)؟ قال: تجزيهم. قلت: لم وهم مسافرون وليس عليهم جمعة؟ قال: إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما وجب على الإمام. ألا ترى أن المرأة والعبد (¬17) لا جمعة عليهما، ولو صليا (¬18) الجمعة (¬19) مع الإمام أجزأهما. أَوَلاَ ترى أن المسافر عليه أن يصلي ركعتين، فإذا دخل في صلاة (¬20) مقيم (¬21) وجب عليه ما وجب على المقيم، فكذلك الجمعة. قلت: أرأيت الإمام إذا سافر فمر بمدينة أو مصر (¬22) من الأمصار فصلى بأهلها الجمعة وهو مسافر؟ قال: يجزيه
¬__________
(¬1) م ح ي - وفي.
(¬2) ح ي: وحرب.
(¬3) ح ي: في السفر.
(¬4) ح: وحصروا.
(¬5) ح ي: إماماً.
(¬6) ي: لا يجزيهم.
(¬7) م: لم ينوا.
(¬8) ي: يجزيهم.
(¬9) ح - من.
(¬10) ي: عن الجمعة.
(¬11) ي: غير الإمام.
(¬12) ح ي: وفي.
(¬13) ح ي: مصره.
(¬14) ح ي: فنووا.
(¬15) م + لأنهم مع غير إمام في غير مصر قلت أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا الجمعة.
(¬16) ح ي: مع أهلها.
(¬17) ح ي: أن العبد والمرأة.
(¬18) م: ولو صلتا.
(¬19) ح ي - الجمعة.
(¬20) ي: في الصلاة.
(¬21) ح ي: المقيم.
(¬22) ح ي: أو بمصر.