كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ويجزي (¬1) أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير (¬2) إذا مر بمدينة أو بمصرِ مِن عَمَلِه (¬3)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أمير (¬4) الموسم (¬5) إذا كان من غير أهل مكة وقد استُعمِل عليها، وقد وطّن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة (¬6) أيام الموسم ويجمّع بأهل (¬7) منى يوم الجمعة؟ قال: نعم (¬8). قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة (¬9) وإنما استُعمِل على الموسم ولم يُستعمَل على مكة (¬10) ولم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يوماً (¬11)؟ قال: يصلي ركعتين. قلت (¬12): فهل (¬13) يجمّع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعاً وهو على دابته (¬14) يسير (¬15)، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعاً يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه (¬16) قذر هل تفسد (¬17) صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم (¬18) لا تفسد (¬19) عليه (¬20). قلت: وكذلك المرأة (¬21) على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة
¬__________
(¬1) ي: ويجزيه.
(¬2) م: الأمر.
(¬3) أي: تحت إدارته.
(¬4) ح ي: الأمير.
(¬5) أي: موسم الحج.
(¬6) ي + الصلاة.
(¬7) ك م: أهل.
(¬8) ح: قال لا.
(¬9) ح - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة؛ صح هـ.
(¬10) ي - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة؛ صح هـ.
(¬11) ك م - يوماً.
(¬12) ح: قال.
(¬13) ح ي: ولا.
(¬14) ح: على دابة.
(¬15) م: يشير؛ ح: تسير.
(¬16) ح ي: بسرجه.
(¬17) ح ي + عليه.
(¬18) ح - ثم؛ ي: لم.
(¬19) م: لا يفسد.
(¬20) ح - عليه.
(¬21) ح ي + تصلي.

الصفحة 259