تلاوة (¬1) أو تلاها (¬2) على دابته (¬3)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته (¬4)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضاً لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها (¬5)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة (¬6) هل (¬7) يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافراً صلى على دابته ركعة تطوعاً ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلاً مقيماً أو مسافراً صلى على الأرض ركعة تطوعاً ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعاً، فصلاهما على دابته (¬8) من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعاً، فصلى ركعتين ولم يتشهد (¬9) ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين (¬10) على الدابة (¬11) ثم سلم (¬12)؟ قال: نعم (¬13)، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلاً سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب (¬14) دابته، أيجزيه (¬15) أن يقضيها على الدابة يومئ (¬16) إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة (¬17) ثم نزل فسجدها (¬18) على الأرض (¬19)؟ قال: يجزيه. قلت (¬20): وكل صلاة أو سجدة
¬__________
(¬1) ح ي: التلاوة.
(¬2) ح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو.
(¬3) ح ي + إيماء.
(¬4) ح ي + إيماء.
(¬5) ح ي: أو غيرها.
(¬6) ي: أو ثلاثاً.
(¬7) م - هل.
(¬8) ح: على دابة.
(¬9) ح ي - ولم يتشهد.
(¬10) م: آخرتين؛ ح ي: أخراوين.
(¬11) ح ي - على الدابة.
(¬12) ي: ثم يسلم.
(¬13) ح ي - نعم.
(¬14) ح ي + على.
(¬15) ي: أيجزي.
(¬16) ح ي: ويومئ.
(¬17) خ ي: على الدابة.
(¬18) م: سجدها.
(¬19) ي: في الأرض.
(¬20) ح ي - قلت.