كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فإن خرج من الكوفة في جنازة ثم أراد الخروج إلى مكة من وجهه ذلك وأن يمر بالكوفة (¬1) فيحمل ثقله؟ قال: يصلي أربع ركعات حتى يحمل ثقله ويخرج من الكوفة، فإذا خرج صلى ركعتين. قلت: فإن خرج من الكوفة إلى مكة فنزل القادسية، ثم بدا له أن يرجع إلى خراسان، فمر بالكوفة؟ قال: يصلي ركعتين حتى (¬2) يخرج من القادسية، لأنه مسافر، والكوفة ليست بوطن له (¬3)، لأن وطنه قد انتقض حين خرج يريد مكة. قلت: وإن كان هذا رجلاً (¬4) من أهل الكوفة والمسألة بحالها (¬5)؟ قال: عليه أن يصلي أربع ركعات حتى يدخل الكوفة، وما دام بالكوفة، فإذا (¬6) خرج منها متوجهاً إلى خراسان صلى ركعتين (¬7).
...

باب (¬8) المسافر في السفينة
قلت: أرأيت مسافراً صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع الخروج منها؟ قال: أحب إلي أن يخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة (¬9)؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن صلوا فيها قعوداً وهم يستطيعون (¬10) القيام ويستطيعون الخروج من السفينة؟
¬__________
(¬1) ح ي: وأن يرجع ماراً إلى الكوفة.
(¬2) ك: حين.
(¬3) م ح ي - له.
(¬4) ح ي: الرجل.
(¬5) ح ي: على حالها.
(¬6) ح: وأما الكوفة إذا.
(¬7) ح + وسئل أبو يوسف أيضاً على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم؛ ي + وسئل أبو يوسف -رحمه الله- أيصلي على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم. وقد تقدمت هذه المسألة قريباً. انظر: 1/ 57 ظ.
(¬8) ح ي + صلاة.
(¬9) ح - جماعة.
(¬10) ك م: لا يستطيعون. ويؤيد المتن عبارة الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، 1/ 14 ظ؛
والمبسوط، 2/ 2.

الصفحة 268