قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام (¬1) وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم (¬2)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعوداً. قلت: أرأيت الرجل (¬3) إذا صلى بالقوم (¬4) في سفينة (¬5) وهي تدور في الماء؟ قال (¬6): عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة (¬7) كلما دارت بهم (¬8) السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة (¬9) أين يسجد (¬10)؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافراً صلى في السفينة تطوعاً يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة (¬11)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى (¬12) لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة (¬13).
قلت: أرأيت قوماً (¬14) مسافرين سافروا في السفن وأقاموا (¬15) فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون (¬16) ما (¬17) كانوا في السفن (¬18). قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه (¬19) إذا كان مع هؤلاء هل (¬20) يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم (¬21). قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه (¬22) فيها إلا أن (¬23)
¬__________
(¬1) ح ي: إماماً.
(¬2) م - قال نعم.
(¬3) ح ي - الرجل.
(¬4) ح: القوم.
(¬5) ح ي: في السفينة.
(¬6) ي: قلت.
(¬7) ح + قلت.
(¬8) ح ي - بهم.
(¬9) ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة.
(¬10) ي: أن يسجد.
(¬11) ح - السفينة.
(¬12) ح ي - وصلى.
(¬13) ح ي - الصلاة.
(¬14) ح - قوماً.
(¬15) ح ي: في السفينة فأقاموا.
(¬16) ي: مسافرين.
(¬17) ح - ما.
(¬18) ح ي: في السفر.
(¬19) ح ي - نفسه.
(¬20) ي - هل.
(¬21) ي: بمنزلهم.
(¬22) م: ووطيه.
(¬23) ي - إلا أنه؛ صح هـ.