كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

سفينته (¬1) فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة (¬2) أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ (¬3) فتخوّف على غنمه (¬4) السبع؟ قال: نعم (¬5).
...

باب السجدة (¬6)
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره (¬7) له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك (¬8)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة (¬9) من بين السورة (¬10) هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن (¬11) لم يقرأ معها شيئاً (¬12) لم يضره ذلك (¬13). قلت: فهل عليه (¬14) أن يسجدها (¬15) إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها (¬16) وهو على غير وضوء، أيتيمم (¬17) ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد (¬18). قلت: ولم لا يجزيه (¬19) التيمم؟ قال:
¬__________
(¬1) ح ي: بسفينة.
(¬2) ح ي: الدابة.
(¬3) ح ي: الراعي.
(¬4) ح ي + من.
(¬5) ي + والله أعلم.
(¬6) أي: سجدة التلاوة.
(¬7) م: أيكره.
(¬8) ح ي - ذلك.
(¬9) ح ي: سجدة.
(¬10) ح: السور.
(¬11) ي: فإن.
(¬12) ح ي: آيات.
(¬13) ح ي + شيئاً.
(¬14) ح ي + شيء.
(¬15) ح ي: أن يسجد.
(¬16) ح ي - وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها.
(¬17) ك: يتيمم؛ م: بينهم.
(¬18) ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ ويعيد.
(¬19) م: ولم يجزيه.

الصفحة 271