كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (¬1) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (¬2) سمع السجدة (¬3) من صبي أو من (¬4) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (¬5). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (¬6)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (¬7) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (¬8) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬9) سمعت (¬10) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.
قلت: أرأيت رجلاً (¬11) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (¬12)، أيسجدون معه (¬13)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (¬14) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (¬15)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (¬16)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (¬17)، ثم جاء بعض (¬18) من ذهب فقرأ تلك السجدة
¬__________
(¬1) ح ي: لا يخاف.
(¬2) ي + لو.
(¬3) ح ي: سجدة.
(¬4) م - من.
(¬5) ي: أن يسجدها.
(¬6) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريباً مرة أخرى. انظر: 1/ 62 ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، 1/ 15 و؛ وفي المبسوط، 2/ 4.
(¬7) ح ي + رجلاً.
(¬8) ح ي: أن يسجدها.
(¬9) ح ي: حائض.
(¬10) ح: تسمع؛ ي: سمع.
(¬11) ح - رجلاً.
(¬12) ح ي - منه.
(¬13) ح ي - معه.
(¬14) ك م: عليهم.
(¬15) ح ي: قبله.
(¬16) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها.
(¬17) ح: البعض.
(¬18) م - بعض.

الصفحة 272