أو قرأ بعضُ من بقي (¬1)؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد (¬2) إلا الذي ذهب ثم جاء، فإن عليه أن يسجد لها (¬3). قلت: لم؟ قال: إذا سمعها الرجل (¬4) فسجد لها (¬5) أو قرأها (¬6) فسجد لها (¬7) ثم سمعها بعد ذلك أو قرأها وهو في مجلسه لم يكن عليه أن يسجد، إلا أن يكون قد قام من مجلسه ثم ذهب (¬8) ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم في مجلسهم (¬9) ذلك، فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. قلت: وكذلك لو سمعوا سجدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في القرآن؟ قال: نعم. قلت: ولا يسجدون (¬10) لها وقد سجدوا لها مرة (¬11)؟ قال: نعم (¬12)، إلا أن يكونوا (¬13) قاموا من مجلسهم ذلك، أو قام بعضهم فذهب، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجدها (¬14).
قلت: وكم (¬15) تعد في القرآن من سجدة؟ قال: التي (¬16) في (¬17) آخر (¬18) الأعراف، والتي في الرعد، والتي في النحل (¬19)، والتي في بني إسرائيل، والتي في مريم، والتي في الحج، والتي في الفرقان، والتي في النمل، والتي في تنزيل (¬20) السجدة (¬21)، والتي في ص، والتي في حم
¬__________
(¬1) ك م - أو قرأ بعض من بقي؛ ح ي: ما بقي. وصححناها إلى "من بقي". ويفهم ذلك من الجواب وقال الحاكم: ... إلا أن يذهب ثم يرجع فيقرأها أو يسمعها بعد رجوعه فيلزمه مرة أخرى. انظر: الكافي، 1/ 15 و. أي إذا قرأ بعض من بقي هناك آية السجدة نفسها فليس عليهم سجود إلا الذي ذهب ثم جاء.
(¬2) ح ي: أن يسجدها.
(¬3) ح ي: أن يسجدها.
(¬4) ح ي: إذا سمع الرجل السجدة.
(¬5) ح: بها.
(¬6) ي: أو قرأ لها.
(¬7) ح ي: فسجدها.
(¬8) ح ي: فذهب.
(¬9) ح: في مجلسه.
(¬10) م ح ي: ولا يسجدوا؛ ح + ولا يسجدون.
(¬11) ح ي: لما قد سجدوا مرة لها.
(¬12) ي + ولا يسجدون.
(¬13) ح + قد.
(¬14) ح ي: أن يسجد.
(¬15) ح ي: فكم.
(¬16) ك م - التي.
(¬17) م - في.
(¬18) ح ي - آخر.
(¬19) ح - والتي في النحل؛ صح هـ.
(¬20) ح ي - تنزيل.
(¬21) م - السجدة.