كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة فسجدها وأطال (¬1) القعود ثم قرأها (¬2) ثانية (¬3)؟ قال: تجزيه الأولى (¬4). قلت: فإن أكل أو نام مضطجعاً أو أخذ في بيع أو شراء (¬5) أو في (¬6) عمل آخر يعرف أنه قطع (¬7) لما كان فيه قبل ذلك حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها؟ قال: عليه أن يسجدها، وإن نام قاعداً أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملاً يسيراً ثم قرأها فإنه ليس عليه أن يسجدها بعد قراءته (¬8) الأولى، إنما أستحسن إذا طال العمل أن أوجبها عليه.
وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة الثانية (¬9) فليس عليه أن يسجدها، لأنها (¬10) قد وجبت (¬11) عليه في هذه الصلاة مرة، فلا تجب عليه فيها ثانية. وإن طالت صلاته فقرأها في أولها وآخرها (¬12) فإنما عليه أن يسجدها مرة واحدة.
وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منها، ثم أحدث فقدم رجلاً دخل معه في الركعة الثانية، فقرأ الإمام الثاني (¬13) تلك السورة وتلك السجدة التي قرأها الإمام الأول فإن (¬14) عليه أن يسجدها، ويسجدها (¬15) معه القوم. وإنما وجبت هذه السجدة على هذا الإمام الثاني لأنه لم يسمع (¬16) تلك السجدة الأولى ولم تجب عليه، فلما قرأها هو وجبت (¬17) عليه وعلى أصحابه.
وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها (¬18) ثم سلم
¬__________
(¬1) ح ي: ثم أطال.
(¬2) ح: ثم قرأ.
(¬3) ح ي: الثانية.
(¬4) ح ي: يجزيه الأول.
(¬5) م - أو شراء.
(¬6) ح ي - في.
(¬7) ح ي: قطعا.
(¬8) ح: المرة؛ ي: مرة.
(¬9) ح ي + والثالثة.
(¬10) ح ي: لأنه.
(¬11) ح: قد وجب.
(¬12) ح ي: أو آخرها.
(¬13) ح ي - الثاني.
(¬14) ك ح ي: قال.
(¬15) ح ي: ويسجد.
(¬16) ح: لا يسمع.
(¬17): قرأ هذا وجيت؛ ي: قرأها وجب.
(¬18) ح - فسجدها.

الصفحة 283