فعليه سجدتان، وإن (¬1) لم يكن سار من ذلك المكان لم تجب (¬2) عليه إلا سجدة واحدة. فإن سجدها على الدابة (¬3) إيماء فإن ذلك لا يجزيه، لأن السجدة (¬4) وجبت عليه وهو نازل. ولو قرأها ثم نزل (¬5) ثم ركب تلك الدابة ثم قرأها أيضاً (¬6) فإنما عليه أن يسجد سجدة (¬7) ما لم يكن سار أو عمل عملاً يطول ذلك (¬8).
وقال أبو حنيفة: إذا قرأ الرجل السجدة (¬9) وهو في الصلاة خلف الإمام فليس عليه أن يسجدها في الصلاة، لأنه إن سجدها كان مخالفاً للامام، وليس (¬10) عديه أن يقضيها بعد فراغ الإمام، لأنه قرأها وهو في الصلاة. وكذلك لو سمعها منه الإمام والقوم فلا شيء عليهم. ولا يشبه هذا الذي يقرأ (¬11) السجدة وهو في غير الصلاة (¬12) فسمعها القوم، فعلى من سمعها أن يسجد لها (¬13) بعد الفراغ. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يسجدها من سمعها (¬14) إذا فرغوا من الصلاة، ويسجدها الذي قرأها.
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً وهو راكب فقرأ سجدة، ثم سار ساعة ثم ركع (¬15) وسجد للصلاة (¬16)، ثم قرأها في الركعة الثانية بعد مسيرة ساعة؟ قال: ليس عليه أن يسجدها إلا مرة واحدة لهما جميعاً، لأنها صلاة واحدة (¬17)، لا يسجد (¬18) فيها سجدة واحدة مرتين، وهذا بمنزلة سجدتي (¬19) السهو. ألا ترى لو أن رجلاً سها في صلاة (¬20) مراراً لم يكن
¬__________
(¬1) ح ي: فإن.
(¬2) ح ي: لم يكن.
(¬3) ي + فأومأها.
(¬4) ي: سجدة.
(¬5) ح: فنزل.
(¬6) ح - أيضاً.
(¬7) ح ي + واحدة.
(¬8) ح ي: فيه.
(¬9) ك م - السجدة.
(¬10) ي: فليس.
(¬11) ح: فقرأ.
(¬12) ح ي: صلاة.
(¬13) ح ي: أن يسجدها.
(¬14) ي: من يسمعها.
(¬15) ح: ثم رجع؛ ي: ورجع.
(¬16) ح ي: في الصلاة.
(¬17) ح ي - واحدة.
(¬18) ح: لا تجب.
(¬19) ح: سجدة.
(¬20) ح ي: في صلاته.