كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم (¬1) سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة (¬2). قلت: لم وقد سمعها من موطنين (¬3) بينهما مسير (¬4) وعمل؟ قال: لأن (¬5) هذا (¬6) المسير (¬7) والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها (¬8) صلاة واحدة (¬9).
...

باب المستحاضة
قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل (¬10) عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها (¬11)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب (¬12) عليها. ألا ترى أنها (¬13) لو لم تحض وسافرت (¬14) في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة (¬15) وجبت عليها لم تجزها (¬16) إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو (¬17) كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها (¬18) أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.
¬__________
(¬1) ك م - ثم.
(¬2) ي: سجدتين.
(¬3) م: من موطيين.
(¬4) ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة.
(¬5) ح ي - قال لأن.
(¬6) ح: وهذه؛ ي: وهذا.
(¬7) ح: المسيرة.
(¬8) ح ي: لأنهما.
(¬9) ي + والله أعلم.
(¬10) ح + إن.
(¬11) ح: من حيضتها.
(¬12) ك م: لا تجب.
(¬13) ح ي - أنها.
(¬14) ح ي: وقد سافرت.
(¬15) ح ي + قد.
(¬16) ي: لم يجزيها.
(¬17) ك: ألا ترى لو أنها.
(¬18) ح: فأقامت صلت.

الصفحة 286