كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض، وإنما وجبت الصلاة (¬1) عليها (¬2) لأن الوقت ذهب وهي طاهرة.
قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر (¬3) في أول وقتها فصلت (¬4) ركعة ثم حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة (¬5) واجبة عليها (¬6)؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء، لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب (¬7) الوقت وهي طاهرة ولم تصل (¬8)، فإذا كان هكذا وجب (¬9) عليها أن تقضيها إذا طهرت.
قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر؟ قال: نعم، عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة (¬10) إن طهرت (¬11) في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (¬12) لو (¬13) اغتسلت لفرغت (¬14) من غسلها قبل خروج الوقت، فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (¬15) لا تستطيع (¬16) أن تغتسل فيه حتى يذهب (¬17) الوقت؟ قال: ليس عليها قضاء (¬18) الظهر (¬19)، وعليها أن تغتسل وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء، لأنها قد طهرت قبل
¬__________
(¬1) ك م: الظهر.
(¬2) ي - عليها؛ صح هـ.
(¬3) ح ي: الصلاة.
(¬4) م + ثم.
(¬5) ح ي - الصلاة.
(¬6) ك م - عليها.
(¬7) ح: ذهب.
(¬8) م: يصلي؛ ح ي: تصلي.
(¬9) م: وجبت.
(¬10) ح ي - امرأة.
(¬11) ح: إن تطهرت.
(¬12) م - ما؛ ح ي + أن.
(¬13) ح ي + قد.
(¬14) ح ي: فرغت.
(¬15) ك م - ما.
(¬16) ح ي: لم تستطع.
(¬17) ح ي: حتى ذهب.
(¬18) ح ي: أيضاً.
(¬19) ك: للظهر.

الصفحة 287