ذهاب الوقت، وإنما جاء الترك (¬1) من قبلها، وإذا (¬2) كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب (¬3) الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة، لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت، لأن الطهر (¬4) ها هنا هو الغسل. ألا ترى أن زوجها (¬5) لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب (¬6) وقت تلك الصلاة. أَوَلَا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت (¬7) فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها، فإذا ذهب وقت تلك الصلاة (¬8) أو اغتسلت (¬9) كان لزوجها أن يجامعها.
قلت: أرأيت امرأة حاضت يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم (¬10)؟ قال: ليس هذا بحيض، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن كانت (¬11) تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت. قلت: فهل عليها غسل في انقطاع (¬12) الدم عنها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها لو (¬13) رأت الدم (¬14) ساعة ثم انقطع عنها الدم (¬15) لم يكن هذا بحيض (¬16) ولم يكن عليها غسل، فكذلك (¬17) الأول.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوماً أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا (¬18)، وهي فيه حائض (¬19). قلت: وكذلك لو
¬__________
(¬1) م: النزول: ي: ترك.
(¬2) ح ي: وإن.
(¬3) ح ي: حتى ذهب.
(¬4) ح ي: الوقت.
(¬5) ح ي + ذلك.
(¬6) م: ويذهب.
(¬7) ح ي: فطهرت.
(¬8) ح ي: التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة.
(¬9) ح: ولو اغتسلت؛ ي: لو اغتسلت.
(¬10) ح ي: الدم عنها.
(¬11) ح ي - كانت.
(¬12) ح ي: لانقطاع.
(¬13) ي: لو أنها.
(¬14) ح ي: دماً.
(¬15) ح ي - الدم.
(¬16) ح: حيضاً؛ ي: حيض.
(¬17) ح: وكذلك.
(¬18) ح - قال لا.
(¬19) ح + قال لا.