كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

زادت (¬1) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (¬2) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (¬3) فيما (¬4) زاد (¬5) على أيام أقرائها (¬6). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (¬7) على أيام أقرائها (¬8)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (¬9) زادت على عشرة أيام عرفنا (¬10) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (¬11). قلت (¬12): فإن (¬13) لم تزد (¬14) على عشرة أيام؟ قال (¬15): هي (¬16) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (¬17) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (¬18).
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (¬19)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (¬20) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (¬21)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (¬22) خمسة أيام كانت
¬__________
(¬1) ح ي: لو رأت.
(¬2) ك: يزاد؛ م: زاد.
(¬3) م ح ي - فتكون مستحاضة.
(¬4) م: أو فيما؛ ح ي: وفيما.
(¬5) ح ي: زادت.
(¬6) م: أقرانها.
(¬7) ح ي: قضاؤها إذا زادت.
(¬8) م: أقرانها.
(¬9) ح ي: فإذا.
(¬10) ح ي: علمنا.
(¬11) م: اْقرانها.
(¬12) ك م - قلت.
(¬13) ك م: وإن.
(¬14) م: لم يزد.
(¬15) ك م - قال.
(¬16) ك م: فهي.
(¬17) ح ي: وبلغنا؛ ح ي + عن ابن عباس.
(¬18) روي عن أنس - رضي الله عنه - وعن غيره مرفوعاً وموقوفًا. انظر: سنن الدارمي، الطهارة، 89؛ وسنن الدارقطني، 9/ 201 - 210؛ والكامل لابن عدي، 2/ 302؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 1/ 322؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 192؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، 1/ 247.
(¬19) ح ي: في أول الشهر.
(¬20) ح ي - أيام.
(¬21) ح ي: فيه حائض.
(¬22) م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها.

الصفحة 289