كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فيها (¬1) حائضاً (¬2).
قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم، كم تدع الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: فإذا مضى (¬3) عشرة أيام كيف تصنع؟ قال: تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل (¬4) صلاة بعد ذلك (¬5)، ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك، لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة، وسبعة أيام (¬6) مرة أخرى، فكان (¬7) حيضها يختلف، ثم استحيضت (¬8) كم تدع الصلاة؟ قال (¬9): أقل ما كانت (¬10) تقعد (¬11) خمسة أيام، وتغتسل (¬12) وتصلي. قلت: فإن (¬13) كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ قال (¬14): لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن (¬15) تتزوج ساعتئذ؟ قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام، فإن تزوجت لم يجز النكاح، آخذ (¬16) في الصلاة بالثقة، فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة، وآخذ (¬17) في التزويج أيضاً بالثقة، فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها.
قلت: أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. قلت: وتصلي المكتوبة؟ قال: نعم (¬18). قلت (¬19): وما (¬20) شاءت من التطوع
¬__________
(¬1) ح: فيه.
(¬2) ح ي: حائض.
(¬3) ح: انقضت؛ ي: انقضا.
(¬4) ح ي: وتتوضأ لكل.
(¬5) ح ي - بعد ذلك.
(¬6) ي - أيام.
(¬7) ح ي: وكان.
(¬8) ك م: ثم استحاضت.
(¬9) ح هـ + تدع الصلاة.
(¬10) ح ي: ما كان.
(¬11) م: تفقد؛ ح ي - تقعد.
(¬12) ح ي: ثم تغتسل.
(¬13) ك: إن.
(¬14) ح - قال؛ صح هـ.
(¬15) ح ي - لها أن.
(¬16) ح ي + لها.
(¬17) ح ي: فآخذ.
(¬18) ي - قال نعم.
(¬19) ح ي - قلت.
(¬20) م: ما.

الصفحة 290