كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ما دامت في (¬1) وقت تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ذهب (¬2) وقت تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات، أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: نعم، تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة، فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن كان (¬3) بها جرح أو قرحة فسال منها دم (¬4) أو قيح (¬5)؟ قال: هذا ينقض وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض (¬6) وضوءها، وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض (¬7) وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون (¬8) الذي لا ينقطع استطلاق بطنه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام، ثم طهرت يوماً أو يومين، ثم رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام (¬9)؟ قال: هي حائض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضاً؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: فإن رأت الدم يوماً أو يومين، ثم انقطع الدم (¬10) عنها يومين (¬11)، ثم رأت الدم يومين، ثم انقطع عنها (¬12)، ثم رأت الدم (¬13) ثلاثة أيام،
¬__________
(¬1) ح - في.
(¬2) م: فإن ذهبت.
(¬3) ي: إن كانت.
(¬4) ح ي: الدم.
(¬5) ح: أو القيح.
(¬6) ح ي: نقض.
(¬7) ي: فإنها لا تنقض.
(¬8) المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب، "بطن".
(¬9) ح - أيام.
(¬10) ح ي - الدم.
(¬11) ح: يومان.
(¬12) ح ي - عنها.
(¬13) ح + يوماً أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم.

الصفحة 291