كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وهذا كله في عشرة أيام (¬1)؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها (¬2) أربعة أيام، ثم عاودها الدم (¬3) ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم (¬4) سبعة أيام (¬5)، ثم انقطع عنها يومين (¬6)، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها (¬7)؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.
قلت: أرأيت (¬8) امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام (¬9)، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة (¬10) أيام، كم حيضها؟ قال (¬11): سبعة (¬12) أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام (¬13)، ثم حاضت (¬14) حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما (¬15) عاودها الدم مرتين في يوم واحد (¬16) فحيضها ذلك.
قلت: أرأيت امرأة (¬17) ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة (¬18)؟
¬__________
(¬1) ح ي - أيام.
(¬2) ح ي - عنها.
(¬3) ح ي - الدم.
(¬4) ح ي - الدم.
(¬5) ح - سبعة أيام.
(¬6) ح: يومان.
(¬7) ح ي - الدم عنها.
(¬8) ك - أرأيت.
(¬9) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح هـ.
(¬10) ح ي: تسعة.
(¬11) ح ي + حيضها.
(¬12) ح ي: تسعة
(¬13) م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام.
(¬14) ح: ثم حاضة.
(¬15) ح ي: وكلما.
(¬16) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدة، يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط، 2/ 18.
(¬17) ح ي: المرأة.
(¬18) ح ي: والكدرة.

الصفحة 292