قال: هذا حيض كله، وهو (¬1) بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر (¬2) في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة (¬3) أو كدرة، هل يكون هذا طهراً. (¬4)؟ قال: لا يكون هذا طهراً (¬5) حتى ترى البياض خالصاً.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسًا فحاضت (¬6) خمسة أيام في أيام أقرائها (¬7)، ثم طهرت واغتسلت (¬8)، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم (¬9) يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم (¬10) في اليوم العاشر يوماً تاماً؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة (¬11)، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهراً؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها (¬12) صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.
قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضاً فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها (¬13) صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها (¬14) تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه (¬15) الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي (¬16)؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) ح ي: وهذا.
(¬2) ح - ثم رأت الطهر.
(¬3) ح ي: صفرة أو حمرهـ
(¬4) ح: طاهراً.
(¬5) ح: طاهراً.
(¬6) ك م - خمساً فحاضت.
(¬7) م: أقرانها.
(¬8) ك ح ي: فاغتسلت.
(¬9) ح ي + في.
(¬10) ح ي - الدم.
(¬11) ي: أو ثلاثاً.
(¬12) ح: ويجز.
(¬13) م: فلم يجزها.
(¬14) ح: فإنه؛ صح هـ.
(¬15) ك م: فيها؛ ح ي - فيها. والتصحيح من ج.
(¬16) ح ي: أن تقضيهما.